رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قراراً بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القبائل
واشتمل القرار على (17) مادة موزعة على خمسة فصول:
الفصل الأول: الإنشاء والتسمية.
الفصل الثاني: أهداف الهيئة واختصاصاتها.
الفصل الثالث: إدارة الهيئة.
الفصل الرابع: النظام المالي للهيئة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية.
ونصت المادة (2) من القرار بأن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف رئيس الدولة، كما نصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سبأ